السيد عبد الأعلى السبزواري
17
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المفلس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره [ 28 ] . نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة [ 29 ] ، وأما السفيه فهل هو كذلك - أي : تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا - أو لا ؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال ولا تعدّ منافعه من أمواله [ 30 ] خصوصا إذا لم يكن كسوبا ، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها ، بدعوى أن منفعة البضع مال ، فإنه أيضا محل